وثقت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أعداد الطلاب، الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية خلال العام المنصرم 2014، والشهر الأول من العام الجاري، إذ بلغ عددهم 47 طالبا، غالبيتهم من جامعات "الأزهر والمنصورة والمنوفية والزقازيق".

قالت المؤسسة عن المحاكمات العسكرية للمدنيين/ إن المادة الأولى من قانون تأمين وحماية المنشآت، الصادر بقرار رئاسي في 27 أكتوبر، خولت معاونة قوات الشرطة لقوات الجيش، في مهام تأمين المنشآت العامة والحيوية، بينما أكدت المادة الثانية خضوع أية جرائم تقع على المنشآت العامة والمرافق المشار إليها في المادة الأولى من القرار لاختصاص القانون العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بتلك الجرائم للنيابة العسكرية المختصة.

أشارت المؤسسة إلى أن القانون القديم كان يشترط لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضي عسكري.

اعتبرت المؤسسة أن إصدار مثل هذا القانون، في سياق سياسي تتصاعد فيه الاحتجاجات الطلابية ضد السلطة، يكذب ما تدعيه السلطة بأن إصدارها لذلك القانون محاولة منها لمنع العنف داخل الجامعات، ويبرهن على نهج السلطة الرامي إلى مواجهة الاحتجاجات الطلابية المناهضة لها بالاعتداء على حقوقهم، ومحاولة العودة بالجامعة إلى ما قبل 25 يناير من خلال الانقضاض على المكتسبات، التي اكتسبتها الجامعة بفعل ثورة يناير.

يذكر أن الرئيس الشرعى محمد مرسي، كان قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ونص هذا القانون على اختصاص القضاء العادي بالفصل في الوقائع، التي حررت عنها المحاضر.