حذر محامون مصريون من أن قانون "الإرهاب" الجديد، قد يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق أبرياء، دون أن يأخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، لاسيما مع الإسراع في إجراءات التقاضي.

ووافق مجلس القضاء الأعلى التابع للانقلاب، الأحد، على مشروع قانون "الإرهاب" الجديد، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية، بحسب بيان صادر عن المجلس إثر اجتماع له، فيما أعلنت نقابة الصحفيين المصرية الأحد، رفضها بعض مواد القانون التي رأت أنها "تفرض قيودا على الصحافة وحرية النشر"، بحسب بيان صادر عنها.

عضو مجلس نقابة المحامين محمد الدماطي، قال إن "تقليص مدة الإجراءات القضائية مرتبط بشكل وثيق بالإسراع في تنفيذ أحكام الإدانة، وبالتالي لن يكون هناك فرصة أمام المتهم للعودة مجدداً لمحكمة الجنايات من أجل إعادة محكمته، وعليه ستزداد فرص إدانته دون وجه حق".

الدماطي، وهو المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، قال: "الوضع صعب للغاية، لأنه بهذا القانون ستنفذ الأحكام فورا، وللأسف ليس في أيدينا شيء نفعله حيال ذلك، ولا حتى الطعن بعدم الدستورية".

الدماطي أوضح: "في البداية كانت محكمة النقض تقبل الطعن وتعيد القضية للجنايات، ولها أن تحكم في المرة الثانية من الطعن، لكن بهذه التعديلات سيكون لمحكمة النقض الفصل من المرة الأولى، وهذا لا يجابه أي إرهاب يتحدثون عنه، لأن الأبرياء سيكونون كثر".

وينص مشروع القانون الذي أقرته حكومة الانقلاب الأربعاء، على أن "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، كما يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علنى، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر".

وتنص المادة 33 على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

هذه البنود وفق مسودة مشروع القانون، تتضمن تقليص مدة إجراءات التقاضي، بحيث إذا رأت محكمة النقض طعنا في موضوع القضية (حكمها)، تقوم بالفصل فيه دون أن تنتظر إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، مثلما كان يحدث في السابق.

وتنص المادة 49 مكرر "ب" من مشروع القانون، وفق المشروع، على أنه "استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم".